المحكمة العليا : قرار الوزارة أتسم بالشطط وعدم المشروعية (وثائق)

قال رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سيدى ابراهيم ولد محمد المختار إن صلاحيات الإدارة واختصاصها إنما تستمده من القانون والتشريع المعمول به،ومتى خرجت عن حدود القانون وأساءت تطبيقه، كان تصرفها متسما بالشطط وعدم المشروعية.

 

ورأي القاضى فى رده على الطلب الذى تقدمت به وزارة التعليم العالى عبر محاميها أن مناط قضاء الإلغاء لم يزد على إلزام الإدارة بتطبيق صحيح القانون الذى هو مبرر وجودها ومحدد وجود اختصاصها، ولا يعتبر الأمر تدخلا من القضاء فى صلاحيات واختصاص الإدارة كما أثار العرض.

وقال القاضى إن المرسوم رقم 160/2016 قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ : 23 أغسطس 2016 أي أقل من شهر على افتتاح السنة الدراسية، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية أو عن طريق الاستعجال، مايجعله غير نافذ إعمالا لمقتضيات المواد رقم 1،2 من المرسوم رقم 11/89 المحددة للائحة التشريعات الخاصة لرقابة الشرعية والمحددة لشروط نفاذ وتطبيق تلك التشريعات، لذا يكون التحجج بتشريع لم يصبح بعد ساريا فى مواجهة حقوق مكتسبة لطلبة بموجب تشريعات سابقة أمرا مستغربا، وحتى لو لم تم تجاوز مسألة السريان وكونه أحتفظ لطلبة دون آخرين بحقوقهم المكتسبة، فإنه  من المسلم به فقها وقضاء وتشريعا عدم إمكانية تطبيقه وسريانه بأثر رجعى.

وأضاف القاضى فى تبرير قراره بأن " التحجج والاستظهار بالمقرر المشترك لوزيرى التعليم والدفاع رقم 716/2016 لاينهض لأن المسابقة الجديدة قد تم تنظيمها خارج أي سياق قانونى يسمح بها بدليل المقرر نفسه فى مواده الثانية والسادسة والعاشرة، حيث تم استقبال ملفات المشاركين فيها،وتنظيمها وإعلان نتائجها قبل توقيع المقرر المشترك بتاريخ 01/08/2016.

ورأي القاضى أن ما أثاره العارض من قبول الطلبة بالنتائج والتسليم بها،ادعاء تعوزه الصحة، حيث لم يكن للطلبة أي خيار فى ذلك نظرا لخضوعهم لنظام ضبط عسكرى، بالإضافة إلى أنه تم إيهامهم بأن الغرض من المسابقة هو تمكين الإدارة من إعادة توجيه الطلبة وفق التخصصات المتاحة فى سلك المهندسين، دون أي إقصاء.

وختم القاضى بقراره النهائي عملا بالمواد 149-166-234-237 من ق ا م ت ا .

وقد نص القرار على رفض الطلب الذى تقدمت به الوزارة عبر محاميها.