لقد تناولت المادة 99 من الدستور- في فقرتها الأولى - الجهتين اللتين تمتلكان حق مبادرة مراجعة الدستور، وهما: الرئيس، والبرلمان ، ثم كرست فقرتها الثانية ، للإجراء اللازم لقبول القيام بحق المراجعة بالنسبة للبرلمان؛ وهو توقيع مشروع المراجعة من طرف ثلث أعضاء إحدى الغرفتين ليمكن نقاشه، تمهيدا لبقية المسار الذي هو مسار مشترك، فيما كرست فقرتها الثالثة للإجراء اللازم لتقديم مشروع المراجعة للاستفتاء الشعبي، بغض النظر عمن قام من الجهتين بالمبادرة، كما هو واضح من التعبير بعبارة"مراجعة" التي تدل على العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي؛ ( لا يصادق على مشروع مراجعة... ) ،وهذه هي المحطة التي يشترك في المرور بها مشروع المراجعة المقدم من طرف البرلمان، ومشروع المراجعة المقدم من طرف رئيس الجمهورية ؛والذي لم يقرر عرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وفقا لترتيبات المادة: 101. أما حديث البعض عن أن المادة : 99 مؤكدة لروح المادة: 38, فأمر في غاية الغرابة، فلكل منهما مجالها، الواضح من سياقها: ؛ فالمادة 38 تتعلق بالأمور الهامة التي لا نص فيها؛ إذ لا معنى ، ولا حاجة للتعامل مع ما فيه نص خارج مقتضيات ذلك النص، أما المادة: 99 فخاصة بمجال معين، ًبسياقه محدد، هو " مراجعة الدستور"، ضمن مواد الباب الحادي عشر الخاص بالمراجعة. ثم إن من قواعد القانون ، تقديم أحكام القانون الخاص، على أحكام القانون العام، وهو ما يسمى عند علماء الأصول بـ:"حمل المطلق على المقيد". (العمدة اجّ ولد الديْ )