ضحايا الإكراه البدني يعانون /  محمد ول أحمد

الإكراه البدني  عقوبة  تسلب  الإنسان  كرامته وتقيد  قدرته  الإنتاجية مقابل دين محله الذمة  المالية  التى تتغير  سلبا  وإيجابا لعوامل قَدرية  خارجة عن إرادته  وإن كانت فى بعض الأحيان تتأثر  بقلة  التدبير وسوء  التقدير  عن الكساد أو الرواج  أو لعدم مساعدة  القدير الذى خلق اليسر والعسر  ابتلاء  واختبارا  ليحصل  التوازن  والتكامل  بين المكونات  البشرية  _ والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق_  التى يبقى غنيها  بحاجة  للخبرات  البدنية  والذهنية  لفقيرها  ولا يستطيع  الاستغناء  عن دوافعه الفطرية  للغذاء والوطاء  والغطاء  والتى  من أجل سدها  يتعامل  مع صاحب المال نقدا واستدانة   فيتحرك  مال هذا وينمو.
فالدين  حاجة  للفقير  ووسيلة  ربح وإنماء  الغني. 
فالمصلحة  فيه  للطرفين  .. لكن  صاحب  المال وإن تعطلت  مصالحه بسبب تأخير  التسديد  فإن ذلك لا يعطيه الحق  فى استرقاق  المدين والتضييق عليه فى ممارسة أنشطته  التى إن تابع  فيها  كدا وكدحا  قد تزول عنه الضائقة  فيجد  ما يسدد  به  دينه
ولا يتنافى هذا مع ما جعل  التشريع  لصاحب  الدين  من مقال وضمانات  تحفظ له ماله من تحايل أصحاب  السوء  الذين  يظهرون  التفالس  هربا  من الوفاء وظلما  لصاحب  الحق  وهو ما عناه  الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله  ( لي الواجد ظلم ) .وهو ما أجازت  الشريعة  الإسلامية للقضاء تعزيره  بالحبس  والحجز  على ما ظهر له من مال حتى يستوفي صاحب الحق حقه  ومثله  الذي أظهرت  قرائن  أن له أموالا  يخفيها  وهو المسمى فى الكتب الفقهية  مجهول الحال  فإن اتضح  أن لا مال له أو كان معروفا  الحال من العسر فيصبح  السجن  فى حقه ضرر وإضرار  والإنظار  هو الحكم  الأحكم  .
والغالب  على من يقبعون  فى السجن  الفقر  وتحملهم  للدين فيه مراباة  وانتهازية  فتنفيذ الإكره  عليهم  مع أنه تعسف  فيه  إبطال  لحق المدين  الذي لو ترك  دائنه  حرا  طليقا  لأمكنه التكسب  والتسديد. 
فإلى متى  يستمر  تعطيل  طاقات  بشرية  بعقوبة  لا سند  لها  فى شرعنا  الحنيف  ولا  فى التشريعات  الدولية  التى  تنص المادة  ١١. من العهد الدولي  للحقوق  المدنية  والسياسية  على عدم جواز سجن أي إنسان   لمجرد  عجزه  عن الوفاء  بالتزام  تعاقدي ).
إن ضحايا  الإكراه  يعانون  ولا  أحد يشاركهم  المعاناة  وليسوا بالضرورة  مجرمين  ولا متحايلين.