سجية تلك منهم غير محدثة / إن الخلائق، فاعلم، شرها البدع- حسان ابن ثابت- رضي الله عنه.لم تكن الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول للمناطق الشرقية بدعا في حياته ولا بكرا في تصرفاته؛ التي لم تألف التحرك الاعتباطي مسلكا ولا الارتجال منهجا.
قديما قيل إن الكلاب تنبح، والقافلة تسير، حكمة نتذكرها عند ما يتسلل بعض المُحرفين للحقيقة وخاصة أولائك الذين ينسجون من كلام الليل ويعتمدون على الخيال بعيدا عن الواقع وتحديدا كلما تقدم الوزير الأول يحي ولد حدمين في برنامج انتصاراته المتوالية على اختراق مناوئي السلطة، يهمس بعض المرتزقة والمنسين إعلاميا بعض المفردات الخارجة عن السياق وسط تجاهل تام لثنائية الزمان والمكان.
أنتخب 1257 “شخصا” قيادة لـ”نقابة للصحفيين الموريتانيين”، ولم تفلح دعوة إلى التصويت بالحياد صدرت عن صحفيين مهنيين في إقناع أكثر من 23 بالتصويت بالحياد..
هناك من دون شك من لم يسجلوا على قوائم الناخبين ومنهم على الأقل إذاعي كبير هو ابراهيم ولد عبد الله.. ومن دون شك هناك آخرون أعرف بعضهم، ما يعني أن الرقم أكبر بكثير من الـ 1257 .
كتب الأستاذ إبراهيم ولد بلال. أحد مؤسسى حركة إيرا و نائب رئيسها سابقا و صديق بيرام الشخصي مانصه: صباح الخير ملاحظات عابرة حول ” المشروع السياسي الضخم” و هذا وصف أطلقه بيرام على نفسه :
أولا : لم يعد يخفى على أحد أن الرجل مصاب بجنون العظمة و هو ما أعماه عن أمور بسيطة يدركها الغبي منها أن كلام الشخص عن نفسه مذمة حتى و إن كان ما سيقول عنها حق واضح للعيان ، فليترك غيره يقوله عنه ..
إذا كانت حرية الصحافة أو الصحافة الحرة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و يكفلها دستور البلاد للمواطنين، فإن الدولة قد حققت هذا الأمر فكفلت هذه الحرية حتى امتدت و شملت مؤسسات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة و الالكترونية و المسموعة و المرئية؛ كما أمدت تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.
الدستور- في الأعراف الدولية- هو الوثيقة السامية،والأساسية لقيام الدولة الحديثة وهو بمثابة العقد الإجتماعي والسايسي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكومين ،ويُعد غياب الدستور أو عدم احترامه علامة فارقة لانهيار الكيان السياسي وقيام النزاعات وانتشار الفوضي وصولا إلي الحروب والفتن ،
جدل التعديلات الدستورية من منظور قانوني قبل وبعد وأثناء الدورة البرلمانية وقع جدل سياسي وقانوني وفقهي حول مدى شرعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل ،هذا الجدل الذي حدا بالبعض إلى القدح والتجريح والبعض الآخر إلى التشكيك والتفرقة بين القانونين واختزال أحقية نقاش هذه الأمور في الفئة الدستورية ،وان كان الأمر ابسط من ذلك فالتقسيم أصلا تقسيم منهجي تدريسي ليس إلا .
لقد ترددت في الرد على هذا المقال لسبب بسيط و هو أن صاحبه، رغم ما قد يفهم من فحوى كلامه، ليس معروفا في شكار، لا في عاصمة البلدية و لا في امتدادها الجغرافي، و إنما هو على الأصح من بلدة أخرى هي باميرة الواقعة في ولاية لعصابة، لكن سرعان ما عدلت عن هذا الرأي لأبين بعض الحقائق التي أراد كاتب المقال المغالطة بخصوصها.
1- في سنة 2010 صدر قانون الصيدلة ذي الرقم 022/20100 وتضمن شروطا ومعايير جديدة يجب إتباعها، من ضمنها مثلا اشتراط حيز جغرافي معين بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات، لكن النص وضع في الاعتبار حالة الواقع، وضرورة التدرج في الانتقال منه، فنص في مادته 150 على وجوب مطابقة وضعيات الصيدليات مع القانون الجديد في غضون 6 أشهر من صدوره، كما نص في المادة 152 على أنه لا يسري بأثر رجعي على الصيدليات المرخصة التي كانت تمارس نشاطها قبل